Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 223

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (٤) - (باب الصائل على نفس الإنسان، أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه، أو عضوه، لا ضمان عليه)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

ما استطاع؛ لأنه أَدَّى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غَضِب من أجيره، فضربه، فدافع الأجير عن نفسه، فعضه يعلى، فنزع يده، فسقطت ثنية العاضّ، ولولا الاسترسال مع الغضب، لَسَلِم من ذلك.

٣ - (ومنها): جواز استئجار الحرّ للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو، لا ليقاتِل عنه.

٤ - (ومنها): رفع الجناية إلى الحاكم، من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتصّ لنفسه، وأن المعتدي بالجناية يَسقُط ما ثبت له قبلها من جناية، إذا ترتبت الثانية على الأولى.

٥ - (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة، إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل.

٦ - (ومنها): أن من وقع له أمرٌ يَأنفُه، أو يحتشم من نسبته إليه، إذا حكاه كنى عن نفسه، بأن يقول: فعل رجل، أو إنسان، أو نحو ذلك كذا وكذا، كما وقع ليعلى ﵁ في هذه القصة، وكما وقع لعائشة ﵂، حيث قالت: "قَبَّل رسول الله ﷺ امرأةً من نسائه، فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ فتبسّمت"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن عضّ يد شخصٍ، فانتزع المعضوض يده من في العاضّ، فقلع سنًّا من أسنان العاضّ:

ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه، رُوي ذلك عن أبي بكر الصّدّيق، وشُريح، وهو قول الكوفيين، والشافعيّ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر، فعليه ضمانه. وذهب ابن أبي ليلي، ومالكٌ إلى أنه ضامن لدية يده. وقال عثمان الْبَتِّيُّ: إن كان انتزعها من ألم، ووجع أصابه، فلا شيء عليه، وإن كان انتزعها من غير ألم، فعليه الدية. واحتجّ الكوفيّون، والشافعيّ بحديث الباب، وقالوا: ألا ترى قوله ﷺ: "أَيَدَع يده في فيه، فيعضّه كما يعضّ الفحل؟، لا دية له"، وهذا لا يجوز خلافه؛ لصحّة مجيئه، وأنه لا شيء يُخالفه مما رُوي عن النبيّ ﷺ، قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاحًا، وأومأ إلى قتله، وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه، دافعًا له عن نفسه،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 223 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.