Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 237

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (٥) - (باب إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

(فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ") قال النوويّ ﵀: هما منصوبان؛ أي: أَدُّوا القصاص، وسَلِّموه إلى مستحقه. انتهى.

وقال القرطبيّ ﵀: الرواية بنصب "القصاص" في اللفظين، ولا يجوز غيره، وهو منصوب بفعل مضمر، لا يجوز إظهاره، تقديره: ألزمكم القصاص، أو أقيموا القصاص، غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قطّ؛ لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ، كما قالوا: الجدارَ الجدارَ، والصبيَّ الصبيَّ. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبيّ ﵀ إلى أن نصب "القصاصَ" واجب؛ لأن قاعدة التحذير والإغراء إذا تكرر الاسم، أو كان بالعطف: النصب بفعل مضمر وجوبًا؛ لقيام التكرار مقامه، كقوله:

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَا لَهُ … كَسَاعٍ إِلَى الْهَيْجَا بِغَيْرِ سِلَاحِ

وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

"إِيَّاكَ وَالشَّرَّ" وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ

وَدُونَ عَطْفٍ ذَا لِـ "إِيًّا" انْسُبْ وَمَا … سِوَاهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا

إِلَّا مَع الْعَطْفِ أَوِ التَّكْرَارِ … كَـ "الضَّيْغَمَ الضَّيْغَمَ يَا ذَا السَّارِي"

وَشَذَّ "إِيَّايَ" و"إِيَّاهُ" أَشَذّْ … وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ

وَكَمُحَذَّرٍ بِلَا "إِيَّا" اجْعَلَا … مُغْرًى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلَا

(فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ) بفتح الراء، وكسر الموحّدة، وتخفيف الياء (يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ لَا وَاللهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا) "لا" الثانية تأكيد للأولى، وهذا إخبارٌ منها بأن الكسر لا يتحقّق، وليس ردًّا للحكم، قال النوويّ ﵀: هذا ليس معناه ردّ حكم النبيّ ﷺ، بل المراد به الرغبة إلى مستحقّ القصاص أن يعفو، وإلى النبيّ ﷺ في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلفت ثقةً بهم أن لا يُحَنِّثُوها، أو ثقة بفضل الله، ولطفه أن لا يحنّثها بل يلهمهم العفو. انتهى (¬٢).

وقال أبو العبَّاس القرطبيّ ﵀ ما حاصله: ولَمّا فهِم أنس بن النضر - على ما في الرواية الآتية، أو أم الربيع على في هذه الرواية - لزوم القصاص، عَظُم عليه أن تُكسر ثنية الجانية، فبذلوا الأرش، فلم يرضَ أولياء

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 237 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.