Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 247

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (٦) - (باب ما يباح به دم المسلم)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

يصحبها التواتر، فالأول يكفر جاحده؛ لمخالفة التواتر، لا لمخالفة الإجماع، والثاني لا يكفر به.

قال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يُعْلَم وجوبه من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، ومنهم من عَبَّر بإنكار ما عُلِم وجوبه بالتواتر، ومنه القول بحدوث العالم.

وقد حَكَى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم.

وقال ابن دقيق العيد ﵀: وقع هنا من يَدَّعي الْحِذْق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظَنّ أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من قبيل مخالفة الإجماع، وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق، حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن صاحب الشرع، قال: وهو تمسك ساقطٌ، إما عن عَمًى في البصيرة، أو تعامٍ؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل.

وقال النوويّ ﵀: قوله: "التارك لدينه" عامّ في كل من ارتدّ أيّ رِدّة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، وقوله: "المفارق للجماعة" يتناول كلَّ خارج عن الجماعة، ببدعة، أو نفي إجماع، كالروافض، والخوارج، وغيرهم، كذا قال، وسيأتي البحث فيه.

وقال القرطبيّ ﵀ في "المفهم": ظاهر قوله: "المفارق للجماعة" أنه نعت للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتدّ فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يرتدّ، كمن يمتنع من إقامة الحدّ عليه، إذا وجب، ويقاتَل على ذلك، كأهل البغي، وقطاع الطريق، والمحاربين من الخوارج، وغيرهم، قال: فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصحّ الحصر؛ لأنه يلزم أن يُنفَى مَن ذُكِر، ودمه حلال، فلا يصح الحصر، وكلام الشارع منزَّه عن ذلك، فدلّ على أن وصف المفارقة للجماعة يعمّ جميع هؤلاء، قال: وتحقيقه أن كلَّ من فارق الجماعة ترك دينه، غير أن المرتدّ ترك كله، والمفارق بغير ردة ترك بعضه. انتهى.

قال الحافظ: وفيه مناقشة؛ لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد، فلا بدّ من وجوده، والمفارق بغير ردّة لا يسمى مرتدًّا، فيلزم الخلف في الحصر.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 247 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.