Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 257

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (٧) - (باب بيان إثم من سن القتل)

(٧) - (بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٣٧١] (١٦٧٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) قال في "الفتح": في رواية حفص بن غياث، عن الأعمش: حدّثني عبد الله بن مرّة، وهو الخارفيّ بمعجمة، وراء مكسورة، وفاء، كوفيّ، وفي السند ثلاثة من التابعين في نسقٍ كوفيون. انتهى (¬١). (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع الهَمْدانيّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا) وفي رواية للبخاريّ: "وليس من نفس تُقتَلُ ظلمًا". قال القرطبيّ ﵀: يَدخل فيه بحكم عمومه نَفْسُ الذمّيّ، والمعاهَد، إذا قُتلا ظُلمًا؛ لأنّ نفسًا نكرة في سياق النفي، فهي للعموم. انتهى (¬٢).

(إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ) بالجرّ صفة لـ "ابن"؛ أي: الذي هو أوَّلٌ في القتل، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الأول في الولادة، والله أعلم.

وقال في "الفتح": وهو قابيل، عند الأكثر، وعَكَس القاضي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 257 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.