Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 319

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (١١) - (باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

العلماء: أن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة.

(واعلم): أن المراد بهذا كله، إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيًا، ثم مات، فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا كله العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة، لا على الجاني، هذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين ﵃، وقال مالك، والبصريون: تجب على الجاني.

وقال الشافعيّ، وآخرون: يلزم الجاني الكفارة، وقال بعضهم: لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة ﵄، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١).

٤ - (ومنها): ما استنبطه الجمهور من قوله: "غرّة" أن أقلّ ما يجزي من العبد، أو الأمة ما سَلِمَ من العيوب، التي يثبت بها الردّ في البيع؛ لأن المَعيب ليس من الخيار.

٥ - (ومنها): أنه استَنْبَط الشافعيّ ﵀ منه أن يكون منتفَعًا به، فَشَرَط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبًا بنفسه، فيحتاج إلى التعهد بالتربية، فلا يُجْبَر المستحقّ على أخذه.

٦ - (ومنها): أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس عشرة، ولا تزيد الجارية على عشرين، ومنهم من جعل الحدّ ما بين السبع والعشرين، والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزئ، ولو بلغ الستين وأكثر منها، ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم.

٧ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقّل؛ لأنه ﷺ يأمر فيه بالقَوَد، وإنما أمر بالدية.

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط، يختلف بالكِبَر والصِّغَر، بحيث يقتل بعضه غالبًا، ولا يقتل بعضه غالبًا، وطَرْدُ المماثلة في القصاص، إنما يُشْرَع فيما إذا وقعت الجناية بما يَقتل غالبًا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 319 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.