Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 322

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (١١) - (باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة، ونحوه، قال الشعبيّ: لأنه رُوي في حديث عن النبيّ ﷺ، أنه جعل في ولدها مائة شاة، رواه أبو داود.

ورُوي عن عبد الملك بن مروان، أنه قضى في الجنين، إذا أُمْلِص بعشرين دينارًا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظمًا فستين، فإذا كان العظم قد كُسي لحمًا فثمانين، فإن تمَّ خَلْقه، وكُسي شعره فمائة دينار، وقال قتادة: إذا كان عَلَقَة فثُلُث غرّة، وإذا كان مضغة فثلثي غرة.

وحجة الأولين قضاءُ رسول الله ﷺ، في إملاص المرأة بعبد، أو أمة، وسُنَّة رسول الله ﷺ قاضية على ما خالفها، وذِكْر الفرس والبغل في الحديث وَهَمٌ، انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة، فالظاهر أنه وَهِمَ فيه، وهو متروك في البغل بغير خلاف، وكذلك في الفرس.

قال ابن قُدامة ﵀: وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما رُوي فيه، وهو متفق عليه، وقد قال به أكثر أهل العلم، فلا يُلتفت إلى ما خالفه، وقول عبد الملك بن مروان تَحَكُّم بتقدير لم يَرِد به الشرع، وكذلك قتادة، وقول رسول الله ﷺ، أحقّ بالاتباع من قولهما. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ باختصار، وتصرّف (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن قُدامة ﵀، من ترجيح قول الجمهور في المراد بالغرّة، وأن تقدير الشارع هو الأحقّ بالاتباع، هو الصواب؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرّة، فإن أراد دفع بدلها، ورضي المدفوع إليه جاز؛ لأنه حقّ آدمي، فجاز ما تراضيا عليه، وأيهما امتنع من قبول البدل، فله ذلك؛ لأن الحقّ فيها، فلا يُقبَل بدلها إلا برضاهما، وتجب الغرة سالمة من العيوب، وإن قلَّ العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع فلم يُقبل فيه المعيب، كالشاة في الزكاة؛ لأن الغرة الخيار؛ والمعيب ليس من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 322 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.