Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 369

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (١) - (باب حد السرقة، ونصابها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

٩ - (الزُّهْريّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، ذُكر في السند الماضي.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: معمر، وسليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد رووا هذا الحديث عن الزهريّ.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل الحديث السابق.

وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد السابق، وهو: "عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة ﵂".

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:

(٧٤٠٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "تُقطع يد السارق في ربع دينار، فصاعدًا" (¬١).

وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهريّ، فقد ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:

(٦٤٠٧) - حدّثنا عبد الله بن مسلمة، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، قال النبيّ ﷺ: "تُقطع اليد في ربع دينار، فصاعدًا" (¬٢).

وأما رواية سليمان بن كثير عن الزهريّ، فساقها البيهقيّ في "الكبرى"، مقرونًا لإبراهيم بن سعد، فقال:

(١٦٩٣٤) - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال: قُرئ على أبي عليّ الحسن بن مكرم البصريّ ببغداد، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، قالا: ثنا الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ يقال: "القطع في ربع دينار، فصاعدًا" (¬٣).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٣٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ، وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 369 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.