٩ - (الزُّهْريّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، ذُكر في السند الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: معمر، وسليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد رووا هذا الحديث عن الزهريّ.
وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل الحديث السابق.
وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد السابق، وهو: "عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة ﵂".
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:
(٧٤٠٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "تُقطع يد السارق في ربع دينار، فصاعدًا" (¬١).
وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهريّ، فقد ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٦٤٠٧) - حدّثنا عبد الله بن مسلمة، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، قال النبيّ ﷺ: "تُقطع اليد في ربع دينار، فصاعدًا" (¬٢).
وأما رواية سليمان بن كثير عن الزهريّ، فساقها البيهقيّ في "الكبرى"، مقرونًا لإبراهيم بن سعد، فقال:
(١٦٩٣٤) - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال: قُرئ على أبي عليّ الحسن بن مكرم البصريّ ببغداد، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، قالا: ثنا الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ يقال: "القطع في ربع دينار، فصاعدًا" (¬٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ، وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي