Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 373

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (١) - (باب حد السرقة، ونصابها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ) أبو عوف الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٠/ ٩٣٤.

٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقولها: (فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ) بكسر الميم، وفتح الجيم: هو اسم لكل ما يُجنّ؛ أي: يُستتر به.

وقوله: (حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ) مجروران على البدليّة من "المِجَنّ".

وقولها: (وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قلّ، بل يختصّ بما له ثمنٌ، وهو ربع دينار، كما صُرّح به في الروايات، قاله النوويّ ﵀ (¬١).

وقال في "الفتح" عند قوله: "لم يُقْطَع على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن مِجَنّ: حَجَفة، أو تُرْس" ما نصّه: الْمِجَنّ - بكسر الميم، وفتح الجيم -: مِفْعَل، من الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتِر، وكُسرت ميمه؛ لأنه آلة في ذلك.

و"الْحَجَفة" - بفتح المهملة، والجيم، ثم فاء -: هي الدَّرَقَة، وقد تكون من خشب، أو عظم، وتُغَلَّف بالجلد، أو غيره، و"التُّرْسُ" مثله، لكن يُطَارَق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد.

وعلى الأول "أو" في الخبر للشكّ، وهو المعتمد، ويؤيده رواية عبد الله بن المبارك، عن هشام التي تلي رواية حميد بن عبد الرحمن - عند البخاريّ - بلفظ: "في أدنى ثمن حَجَفة، أو تُرْس، كل واحد منهما ذو ثمن"، والتنوين في قوله: "ثَمَن" للتكثير، والمراد أنه ثمن يُرْغَب فيه، فأخرج الشيء التافه، كما فَهِمه عروة، راوي الخبر، وليس المراد تُرْسًا بعينه، ولا حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجنّ، سواء

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 373 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.