Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 527

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٥) - (باب من اعترف على نفسه بالزنا)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

"وأما امرأة هذا فتُرْجَم"، ورواية الليث أتمّها؛ لأنها تُشعر بأن أنيسًا أعاد جوابها على النبيّ ﷺ، فأمر حينئذ برجمها.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أمرُه الأول المعلَّق على اعترافها، فيتحد مع رواية الأكثر، وهو أولى. انتهى (¬١).

وقال النوويّ ﵀: [واعلم]: أن بَعْث أنيس ﵁ محمول عند العلماء من أصحابنا، وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه، فيُعَرِّفها بأن لها عنده حدَّ القذف، فتطالب به، أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنى، فلا يجب عليه حدّ القذف، بل يجب عليها حدّ الزنى، وهو الرجم؛ لأنها كانت محصَنة، فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبيّ ﷺ برجمها، فرُجمت، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بُعث لإقامة حدّ الزنى، وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنى لا يحتاج له بالتجسس، والتفتيش عنه، بل لو أقرّ به الزاني استُحِبّ أن يُلَقَّن الرجوع، كما سبق، فحينئذ يتعيّن التأويل الذي ذكرناه.

وقد اختَلَف أصحابنا في هذا البعث، هل يجب على القاضي إذا قُذِف إنسان معيَّن في مجلسه أن يَبعث إليه؛ ليُعَرِّفه بحقه من حدّ القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: في تصحيحه الوجوب نظر؛ لأنه لا دليل عليه، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الْجُهَنيّ ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٤٢٧ و ٤٤٢٨] (١٦٩٧/ ١٦٩٨)، و (البخاريّ) في "الوكالة" (٢٣١٤) و"الصلح" (٢٦٩٦) و"الشروط" (٢٧٢٥)

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 527 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.