Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 576

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٧) - (باب إقامة السيد الحد على أمته)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

تعالى، وليس بتعزير، فإنَّه قد سمَّاه حدًّا، وصرَّح بإلغاء اعتبار الإحصان مطلقًا؛ إذ سوَّى بين وجوده وعدمه، فتُحدُّ الأَمَة الزانية على أيّ حال كانت، ويُعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس، لا سيما إذا حُمل الإحصان على الإسلام، وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر بن العربيّ، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": قد اختَلَف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء، فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام، أو من يأذن له، وهو قول الحنفية، وعن الأوزاعيّ، والثوريّ: لا يقيم السيد إلا حدّ الزنا.

واحتَجّ الطحاويّ بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان".

قال الطحاويّ: لا نعلم له مخالفًا من الصحابة.

وتعقبه ابن حزم، فقال: بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصحابة.

وقال آخرون: يقيمها السيد، ولو لم يأذن له الإمام، وهو قول الشافعيّ.

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر في الأمة إذا زنت، ولا زوج لها: يَحُدّها سيدها، فإن كانت ذات زوج فأمْرها إلى الإمام، وبه قال مالك، إلا إن كان زوجها عبدًا لسيدها، فأمْرها إلى السيد، واستثنى مالك القطع في السرقة، وهو وجه للشافعية، وفي آخر: يُستثنى حدّ الشرب.

واحتَجّ للمالكية بأن في القطع مُثلةً، فلا يُومَن السيد أن يريد أن يمثّل

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 576 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.