Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 586

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٨) - (باب تأخير الحد عن النفساء)

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٤٤٢ و ٤٤٤٣] (١٧٠٥)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٤١)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤١٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٠٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٢٠٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١١ و ٢٢٩ و ٢٤٢ و ٢٤٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثه): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب الحدّ على من زنى من الإماء والعبيد.

٢ - (ومنها): مشروعيّة إقامة السيّد الحدّ على مملوكه، ولو لم يستأذن السلطان، وهو الصحيح.

٣ - (ومنها): تأخير إقامة الحدّ عمن كانت قريبة الولادة حتى تطهر من نفاسها.

٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: هذا الحديث فيه أصل من أصول الفقه، وهو ترك العمل بالظاهر؛ لِمَا هو أولى منه، وتسويغ الاجتهاد، ألا ترى أن عليًّا ﵁ قد ترك ظاهر الأمر بالجلد؛ مخافة أمر آخر، هو أولى بالمراعاة، فحسَّنه النبيّ ﷺ له وصوَّبه؟ ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لَجَلدها، وإن هلكت. انتهى (¬١).

٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀ أيضًا: فيه من الفقه ما يدلُّ على أن من كان حدُّه دون القتل لم يُقَم عليه الحدّ في مرضه حتى يفيق، لا مُفَرَّقًا، ولا مجموعًا، ولا مخفَّفًا، ولا مثقَّلًا، وهو مذهب الجمهور؛ تمسُّكًا بهذا الحديث، وهو أولى مما خرَّجه أبو داود من حديث سهل بن حُنَيف ﵁: "أن رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ اشتَكَى حتى أَضْنَى، فعاد جِلْدَةً على عَظْمٍ، فوقع على جارية لغيره، ثمَّ نَدِم، فاستُفْتِيَ له رسول الله ﷺ، فأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شِمْراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة"؛ لأنَّ إسناده مختلَف فيه،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 586 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.