Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 599

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٩) - (باب حد الخمر)

مرات. قال: فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع، وأن القتل قد رُفع.

فيحصُل من هذا الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع المسلمين على رفع القتل (¬١)، ومن حُكي عنه خلاف ذلك فإنما هو خلاف متأخر مسبوق بالإجماع المتقدم.

وقد عَضَد حديث جابر ما خرَّجه البخاريّ من حديث عمر بن الخطاب ﵁: أن رجلًا كان اسمه: عبد الله، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضْحِك النبيّ ﷺ، وكان رسول الله ﷺ قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا، فأمَر به فجُلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به، فقال النبيّ ﷺ: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت: إلا أنه يحب الله ورسوله ﷺ"، وظاهره: أن هذا الشارب شرب أكثر من أربع مرَّات، ثم لم يقتله، بل شهد له: أنَّه يحب الله ورسوله ﷺ. انتهى (¬٢).

(بِجَرِيدَتَيْنِ) تثنية جريدة، واحدة الجريد، وهو سَعَفُ النخل، فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما تُسَمَّى جريدةً إذا جُرّد عنه خُوصها (¬٣).

وقال العلامة ابن الملقّن ﵀: اختُلف في معنى قوله: "بجريدتين" على قولين:

أحدهما: أن الجريدتين كانتا مفردتين، جَلَد بكلّ واحدة منهما عددًا حتى كمّله من الجميع أربعين، وهذا تأويل أصحابنا.

والثاني: أن معناه أنه جمعهما، وجَلَده بهما أربعين جلدةً، فيكون المبلغ ثمانين، وهذا تأويل من يقول: جَلْد الخمر ذلك المقدار، والأول أظهر؛ لأن الرواية الأخرى الثانية في "صحيح مسلم" مبيّنة لهذه، وهي: "أن النبيّ ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين". انتهى (¬٤).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 599 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.