Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 641

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٩) - (باب حد الخمر)

أن قال -: ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي برجل قد شَرِب فجلده، ثم أُتي به قد شرب فجلده، ثم أُتي به وقد شرب فجلده، ثم أُتي به في الرابعة قد شرب فجلده، فرُفع القتل عن الناس، وكانت رخصة"، وعَلَّقه الترمذيّ، فقال: رَوَى الزهريّ، وأخرجه الخطيب في "المبهمات" من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهريّ، وقال فيه: "فأُتي برجل من الأنصار، يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أُخِّر، وأن الضرب قد وجب"، وقَبِيصة بن ذُؤيب من أولاد الصحابة، ووُلد في عهد النبيّ ﷺ، ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات، مع إرساله، لكنه أُعِلّ بما أخرجه الطحاويّ، من طريق الأوزاعيّ، عن الزهريّ، قال: "بلغني عن قَبيصة"، ويعارض ذلك رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ أن قَبيصة حدثه، أنه بَلَغه عن النبيّ ﷺ، وهذا أصحّ؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهريّ من الأوزاعيّ، والظاهر أن الذي بَلَّغَ قبيصةَ ذلك صحابيّ، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابيّ لا يضرّ، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، قال: حَدَّثت به ابن المنكدر، فقال: تُرِك ذلك، قد أُتي رسول الله ﷺ بابن نعيمان، فجلده ثلاثًا، ثم أُتي به في الرابعة، فجلده، ولم يزده.

ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر: "فأُتي رسول الله ﷺ برجل منا قد شرب في الرابعة، فلم يقتله"، وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، بلفظ: "فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضربه رسول الله ﷺ أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع، وأن القتل قد رُفِع".

قال الشافعيّ بعد تخريجه: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم عَلِمته، وذكره أيضًا عن أبي الزبير مرسلًا، وقال: أحاديث القتل منسوخة، وأخرجه أيضًا من رواية ابن أبي ذئب، حدّثني ابن شهاب: "أُتي النبيّ ﷺ بشارب فجلده، ولم يضرب عنقه".

وقال الترمذيّ: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافًا في القديم والحديث، قال: وسمعت محمدًا يقول: حديث معاوية في هذا أصحّ، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسِخ بعدُ، وقال في "العلل" آخر الكتاب: جميع

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 641 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.