Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 646

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٩) - (باب حد الخمر)

من الوَجْد، وله معان، اللائق منها هنا الحزن، وقوله: "فيموت" مسبَّب عن "أقيم"، وقوله: "فأجد" مسبَّب عن السبب والمسبب معًا. انتهى (¬١).

وقوله: (فِي نَفْسِي) متعلّق بـ "أَجِدَ"، (إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ)؛ أي: شاربها، وهو بالنصب، ويجوز الرفع، والاستثناء منقطع؛ أي: لكن أجد مِن حدّ شارب الخمر إذا مات، ويَحْتَمِل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحدّ شيئًا، إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلًا، قاله الطيبيّ (¬٢).

(لأنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) بتخفيف الدال؛ أي: غَرِمتُ ديته لمن يستحقّ قبضها، وقد جاء مفسرًا من طريق أخرى أخرجها النسائيّ، وابن ماجه، من رواية الشعبيّ، عن عمير بن سعيد، قال: سمعت عليًّا يقول: "من أقمنا عليه حدًّا فمات، فلا دية له، إلا من ضربناه في الخمر".

وقال النوويّ ﵀: قوله: "لأنه إن مات وديته": قال بعض العلماء: وجه الكلام أن يقال: "فإنه إن مات وديته" بالفاء، لا باللام، وهكذا هو في رواية البخاريّ بالفاء. انتهى (¬٣).

وقوله: (لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ) تعليل لأدائه الدية لمن مات مِن حدّ الشرب، يعني: أنه ﷺ لم يَسُنّ فيه عددًا معيّنًا، وفي رواية شريك: "فإن رسول الله ﷺ لم يستنّ فيه شيئًا"، ووقع في رواية الشعبيّ: "فإنما هو شيء صنعناه".

قال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحدّ، فجَلَده الإمام، أو جَلّاده الحدَّ الشرعيَّ، فمات فلا دية فيه، ولا كفارة، لا على الإمام، ولا على جلّاده، ولا في بيت المال، وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية، والكفارة، وفي محل ضمانه قولان للشافعيّ: أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام، والكفارة في مال الإمام، والثاني تجب الدية في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 646 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.