٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ يدلّس ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٤ - (ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله المكيّ، ثقةٌ فقيه أدرك ثلاثين من الصحابة [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر، ترجمان القرآن الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات بالطائف سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنَّه مسلسل بالمكيين غير الأوَّلَين، فمصريّان، وفيه ابن عبّاس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثًا، واحد المشهورين بالفتوى.
شرح الحديث:
(عَن) عبد الله بن عبيد الله (بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) زُهير بن عبد الله بن جُدْعان (عَن) عبد الله (ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ) هكذا ساقه المصنّف مختصرًا، وكذا البخاريّ في موضعين، وساقه مطوّلًا في "التفسير"، فقال: حدّثنا نصر بن عليّ بن نصر، حدّثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تَخْرُزان بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أُنْفِذَ بإشفى (¬١) في كفها، فادَّعت على الأخرى، فرُفع أمرهما إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم"، ذَكِّروها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧]، فذَكَّروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيّ ﷺ: "اليمين على المدعَى عليه" (¬٢).
ولفظ النسائيّ من طريق نافع بن عُمر، عن ابن أبي مُليكة قال: كانت