Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 18

  1. ٢٩ - (كتاب الأقضية)
  2. (١) - (باب اليمين على المدعى عليه)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: هكذا رَوَى هذا الحديثَ البخاريّ ومسلم في "صحيحيهما" مرفوعًا، من رواية ابن عباس ﵄، عن النبيّ ﷺ، وهكذا ذكره أصحاب "السنن"، وغيرهم، قال القاضي عياض ﵀: قال الأصيليّ: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس ﵄، كذا رواه أيوب، ونافع الْجُمَحيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄. قال القاضي: قد رواه البخاريّ ومسلم من رواية ابن جريج، مرفوعًا. هذا كلام القاضي.

قال النوويّ: وقد رواه أبو داود، والترمذيّ بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄، عن النبيّ ﷺ مرفوعًا، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، وجاء في رواية البيهقيّ وغيره بإسناد حسن، أو صحيح زيادة، عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ قال: "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على من أنكر". انتهى (¬١).

وقال القرطبيّ ﵀ بعد ذكر كلام الأصيليّ المذكور - ما نصّه: إذا صحَّ رَفْعه بشهادة الإمامين فلا يضرُّه مَنْ وَقَفه، ولا يكون ذلك تعارضًا، ولا اضطرابًا، فإن الرَّاوي قد يَعْرِض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان، أو اكتفاءً بعلم السَّامع، أو غير ذلك، والرَّافع عدلٌ، ثبتٌ، ولم يكذّبه الآخر فلا يُلتفت إلى الوقف، إلا في الترجيح عند التعارض، كما بيَّنَّاه في الأصول. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن دعوى الأصيليّ تضعيفَ رَفْع هذا الحديث، وطعْنَه في الشيخين، حيث أخرجاه في "صحيحيهما" مرفوعًا دعوى باطلة، تنادي يكون بضاعته مزجاة، فهو كما قال القائل [من البسيط]:

كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا … فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ

(المسألة الثانية): في تخريجه:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 18 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.