Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 26

  1. ٢٩ - (كتاب الأقضية)
  2. (٢) - (باب القضاء باليمين والشاهد)

قال النسائي: وقيس بن سعد ثقة، وسيف بن سليمان ثقة، وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ في "سننيهما"، ووثّق البيهقيّ سيف بن سليمان نقلًا عن يحيى القطان، وأسند عن الشافعيّ أنه قال: حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله ﷺ لا يَرُدّ أحد من أهل العلم مثله، لو لم يكن فيها غيره، مع أن غيره يشهد له، قال الشافعيّ: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين، وبشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهدٌ حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن؛ لأنه لم يُحَرِّم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله ﷺ أعلم بمعنى ما أراد الله، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا، وننتهي عما نهانا. انتهى.

وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقد رُوي القضاء باليمين والشاهد عن النبيّ ﷺ من حديث أبي هريرة، وعمر، وابن عمر، وعليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعمارة بن حزم، وسُرَّق بأسانيد حسان.

قال: والجواب (¬١) عن حديث ابن عباس من وجهين:

أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذيّ في "علله الكبير": وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس. انتهى.

قلت (¬٢): ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ، عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 26 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.