Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 28

  1. ٢٩ - (كتاب الأقضية)
  2. (٢) - (باب القضاء باليمين والشاهد)

وقد روى جرير بن حازم - وهو ثقة - عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلًا وَقَصَتْه ناقة، وهو مُحْرِم، فذكر الحديث، فقد علمنا قيسًا روى عن عمرو بن دينار غير حديث: اليمين مع الشاهد، ثم قد تابع قيسًا على روايته هذه: محمد بن مسلم الطائفيّ، ثم ساقه من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس بلفظ حديث قيس، ثم قال: وقد رُوي من وجه آخر، ثم ساق من طريق الشافعيّ، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلميّ، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". انتهى.

الجواب الثاني (¬١): أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم، قال الإمام فخر الدين: قول الصحابيّ: نَهَى النبيّ ﷺ عن كذا، وقضى بكذا، لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكيّ، لا في الحكاية، والمحكي قد يكون خاصًّا، وأيضًا فالقضاء له معانٍ، أقربها في هذا الموضع "فصل الخصومات"، وهذا مما يتعيّن فيه الخصوص؛ إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبيّ ﷺ إلى قيام الساعة، بل إنما يقضي بشاهد خاصّ، وعلى هذا يكون الراوي قد اعتَمَد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس، لا استغراق الجنس، ويكون معناه أنه ﵇ قضى بجنس الشاهد، وجنس اليمين.

وقد يُعْتَرض على هذا بما وقع في الترمذيّ، وسنن الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ: "أنه ﵇ قضى باليمين مع الشاهد الواحد"، وأخرج الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ، عن عليّ: "أن النبيّ ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق"، وأخرج الدارقطنيّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقّه، وإن جاء بشاهد واحد حَلَف مع شاهده".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 28 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.