Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 34

  1. ٢٩ - (كتاب الأقضية)
  2. (٢) - (باب القضاء باليمين والشاهد)

الرقيق إلا بالمدينة خاصّةً، أو على من اشتُرِطت عليه، ويُقْضَى باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد، وقد أفرد الشافعيّ ﵀ لذلك كتابًا بَيَّنَ فيه الحجة على من ردّه، وأكثر من ذلك أصحابه.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والأوزاعيّ: لا يُقضَى باليمين مع الشاهد الواحد، وهو قول عطاء، والحكم بن عتيبة، وطائفة، وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن مروان، وهذا غلطٌ، وظنٌّ لا يغني من الحقّ شيئًا، وليس من نَفَى وجَهِلَ، كمن أثبت وعَلِم، وقد ذكرنا من سمَّينا من الصحابة، والتابعين، وليس فيهم من يَدَعُ عِلْمه لعبد الملك بن مروان، وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده لبني صهيب - يعني: مع أيمانهم -.

وزَعَم بعض من رَدّ اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ بقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قالوا: ولم يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين.

ومن حجتهم أيضًا أن اليمين إنما جُعِلت للنفي، لا للإثبات، وجعلها النبيّ ﷺ على المدعَى عليه، فلا سبيل للمدعِي إليها.

قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد، وذهابٌ عن طريق النظر والعلم وما في قوله ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ما يُرَدّ به قضاء رسول الله ﷺ في اليمين مع الشاهد، وإنما في هذا أن الحقوق يُتوصل إلى أخذها بذلك، وليس في الآية أنه لا يُتوصل إليها، ولا تُستَحَقّ إلا بما ذُكر فيها لا غير، واليمين مع الشاهد زيادة حُكم على لسان رسول الله ﷺ، كنهيه ﷺ عن نكاح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، مع قول الله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وكنهيه ﷺ عن أكل لحوم الْحُمُر، وكلِّ ذي ناب من السباع، مع قول الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، وكالمسح على الخفين، والقرآن إنما وَرَدَ بغسل الرجلين، أو مسحهما، ومثل هذا كثير، ولو جاز أن يقال: إن القرآن نَسَخَ حكم رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد، لجاز أن يقال: إن القرآن في قوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وفي قوله:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 34 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.