Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 116

  1. ٢٩ - (كتاب الأقضية)
  2. (٦) - (باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب، أو أخطأ)

أن الحقّ لأحدهما، وذلك بحَسَب ما سَمع من كلامه وحجته، فيقضي له، وليس كذلك عند الله تعالى، فهذا له أجر اجتهاده خاصّةً؛ إذ لا إصابة، وهذا المعنى هو الذي أراده النبيّ ﷺ بقوله: "فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له على حسب ما أسمع"، وفي الأخرى: "فأحسب أنه صادق، فأقضي له"، وهذا في الحاكم بين الخصوم واضحٌ؛ لأنَّ هناك حقًّا معيّنًا عند الله تعالى، تنازعه الخصمان؛ لأنَّ أحد الخصمين مُبطلٌ قطعًا؛ لأنهما تقاسما الصدق والكذب، فمتى صَدَق أحدهما كذب الآخر، والحاكم إنما يجتهد في تعيين الحقّ، فقد يصيبه، وقد يُخطئه، وعلى هذا فلا ينبغي أن يُختَلَف هنا في أن المصيب واحدٌ، وأن الحقّ في طرف واحد، وإنما ينبغي أن يختصّ الخلاف بالمجتهد في استخراج الإحكام من أدلّة الشريعة؛ بناءً على الخلاف في أن النوازل غير المنصوص عليها، هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة، أم لا؟، وللمسألة غور، وفيها أبحاث، استوفيناها في كتابنا في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

[تنبيه]: وقد ذُكر لحديث الباب سبب، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه: "قال: جاء رجلان إلى رسول الله ﷺ يختصمان، فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمرو، قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: وإن كان، قال: فإذا قضيتُ بينهما فما لي؟ " فذكر نحوه، لكن قال في الإصابة: "فلك عشر حسنات".

وعن عقبة بن عامر نحوه بغير قصة، بلفظ: "فلك عشرة أجور"، قال الحافظ: وفي سند كلّ منهما ضَعف، قال: ولم أقف على اسم من أُبهم في هذين الحديثين. انتهى (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 116 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.