Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 172

  1. ٢٩ - (كتاب الأقضية)
  2. (٩) - (باب بيان خير الشهود)

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢]، وكذا في النوع الأول يلزم مَن عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يُعلِمه إياها؛ لأنها أمانة له عنده.

وحُكِي تأويل ثالث: أنه محمول على المجاز، والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، لا قبله، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال؛ أي: يعطي سريعًا عقب السؤال، من غير توقف.

قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذمّ من يأتي بالشهادة قبل أن يُستشهَد في قوله ﷺ: "يَشهدون، ولا يُستشهَدون"، وقد تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدميّ عالم بها، فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه.

والثاني: أنه محمول على شاهد الزور، فيشهد بما لا أصل له، ولم يستشهد.

والثالث: أنه محمول على من ينتصب شاهدًا، وليس هو من أهل الشهادة.

والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة، أو بالنار، من غير توقيف، وهذا ضعيف، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٤٨٦] (١٧١٩)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٩٦)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (٢٢٩٥ و ٢٢٩٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٩٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٦٤)،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 172 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.