Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 244

  1. ٣٠ - (كتاب اللقطة)
  2. (٢) - (باب نهي النبي ﷺ عن لقطة الحاج، وأن من آوى ضالة، فهو ضال، ما لم يعرفها)

وعن عبد الرَّحمن بن عثمان التيميّ ﵁: أن النبيّ ﷺ نهى عن لقطة الحاج"، رواه مسلم، قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها، رواه أبو داود.

ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث، وأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة، ولأنها أمانة، فلم يختلف حكمها بالحلّ والحرم، كالوديعة، وقول النبيّ ﷺ: "إلَّا لمنشد" يَحْتَمِل أن يريد إلَّا لمن عرّفها عامًا، وتخصيصها بذلك لتأكدها، لا لتخصيصها، كقوله ﷺ: "ضالَّة المسلم حرق النار"، وضالة الذميّ مقيسة عليها. انتهى كلام ابن قُدامة (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بمنع لقطة مكة هو الأرجح؛ لصحة نهيه ﷺ عن لقطة الحاجّ، ولظهور قوله ﷺ: "لا تحل لقطتها إلَّا لمنشد" في هذا المعنى، وقد تقدَّم تحقيق المسألة عند شرح هذا الحديث في "كتاب الحجِّ"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، "إليه" المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الرَّحمن بن عثمان التيميّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٥٠١] (١٧٢٤)، و (أبو داود) في "اللقطة" (١٧١٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤١٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٩٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٧٤)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩٩)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:

[٤٥٠٢] (١٧٢٥) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 244 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.