Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 307

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١) - (باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة)

قال النوويّ ﵀: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازريّ، والقاضي عياض:

أحدها: يجب الإنذار مطلقًا، قاله مالك وغيره، وهذا ضعيف.

قال الجامع عفا الله عنه: نسبة هذا القول إلى مالك: فيه نظر؛ لأنه يعارض ما ذكره القرطبيّ، فإنه نَسب إليه أنه يقول: تجب الدعوة إلا لمن بلغته، فتجوز إغارتهم، وهو قريب من المذهب الثالث الذي صححه النوويّ، فتأمل، والله تعالى أعلم.

والثاني: لا يجب مطلقًا، وهذا أضعف منه، أو باطل.

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يُستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر، والحسن البصريّ، والثوريّ، والليث، والشافعيّ، وأبو ثور، وابن المنذر، والجمهور، قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث، وحديث قتل كعب بن الأشرف، وحديث قتل ابن أبي الْحُقَيق. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١)، وهو بحث نفيسٌ.

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الإنذار لمن لم تبلغهم الدعوة، وعدم وجوبه لمن بلغتهم، بل هو مستحبّ هو الصحيح، كما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٥١٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَهُ، وَقَالَ: جُويرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِث، وَلَمْ يَشُكَّ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 307 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.