Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 323

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (٢) - (باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو، وغيرها)

والأوزاعيّ، وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيًّا كان، أو عجميًّا، كتابيًّا، أو مجوسيًّا، أو غيرهما.

وقال أبو حنيفة ﵀: تؤخذ الجزية من جميع الكفار، إلا مشركي العرب، ومجوسهم.

وقال الشافعيّ: لا يُقبل إلا من أهل الكتاب، والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، وَيحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث: "سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب" (¬١)،

ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب؛ لأن اسم المُشْرِك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصهم معلومًا عند الصحابة.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون؛ لإطلاق حديث الباب، وأما الآية التي احتجّ بها الشافعي ﵀ فهي لا تمنع الأخذ من غير أهل الكتاب، وأما الحديث الذي احتجّ به في المجوس من قوله: "سنّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"، فحديث ضعيف للانقطاع في إسناده، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: واختلفوا في قدر الجزية، فقال الشافعيّ: أقلها دينار على الغنيّ، ودينار على الفقير أيضًا في كل سَنَة، وأكثرها ما يقع به التراضي.

وقال مالك: هي أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهمًا على أهل الفضة.

وقال أبو حنيفة، وغيره من الكوفيين، وأحمد: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا، والمتوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر. انتهى (¬٢).

٨ - (ومنها): أن النوويّ ﵀ قال أيضًا: هذا النهي أيضًا على التنزيه والاحتياط، - ويحتاج إلى دليل - قال: وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبًا، بل المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب: بأن المراد أنك لا تَأْمَن أن يَنزل

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 323 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.