Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 386

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (٨) - (باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب)

وأخرج أبو داود في "المراسيل" عن عكرمة: أن النبيّ ﷺ رأى امرأة مقتولة بالطائف، فقال: "ألم أَنْهَ عن قتل النساء؟ مَنْ صاحبها؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها، فأرادت أن تصرعني، فتقتلني، فقتلتُها، فأَمَر بها أن تُوارى. ذَكَره في "الفتح".

(فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاء، وَالصِّبْيَانِ) قال بعضهم: هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة، فإنه أول من حَكَم بحرمة قتل النساء، والصبيان حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء، والشيوخ، والوِلدان، ولم تكن في العالم أمة أكثر احتفاظًا بهذا الحكم، وأعظم اعتناءً به من الأمة الإسلاميّة. انتهى (¬١).

وقال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء، والصبيان، إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا قال جماهير العلماء: يُقْتَلون، وأما شيوخ الكفار، فإن كان فيهم رأي قُتِلوا، وإلا ففيهم، وفي الرهبان خلاف، قال مالك، وأبو حنيفة: لا يُقْتَلون، والأصح في مذهب الشافعيّ قَتْلهم. انتهى (¬٢).

وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء، والصبيان" هذا اللفظ عامّ في جميع نساء أهل الكفر، فتدخل فيهم المرتدة وغيرها، وبه تمسَّك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة، ورأى الجمهور أنه لم يتناول المرتدة لوجهين:

[أحدهما]: أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين، كما هو مبيَّن في الحديث.

[الثاني]: قوله ﷺ: "مَن بَدَّل دينه فاقتلوه"، وفي المسألة أبحاث تُعلَم في علم الخلاف.

قال القاضي عياض: أجْمَع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء، والصبيان، إذا لم يقاتِلوا.

واختلفوا إذا قاتَلوا، فجمهور العلماء وكافة من يُحفظ عنه على أنهم إذا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 386 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.