Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 406

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١٠) - (باب جواز قطع أشجار الكفار، وتحريقها)

(٤٠٣١ و ٤٠٣٢) و"التفسير" (٤٨٨٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦١٥)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٨٦٠٨ و ٨٦٠٩)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ٥٢ و ٨٠ و ٨٦ و ١٢٣ و ١٤٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٢٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٢٤ و ٢٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٨٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أنه يدلّ على جواز قطع شجر الكفّار، وإحراقه، وبه قال عبد الرحمن بن القاسم، ونافع، مولى ابن عمر، ومالك، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والجمهور، وقال أبو بكر الصدّيق ﵁، والليث بن سعد، وأبو ثور، والأوزاعيّ في رواية عنهم: لا يجوز (¬١).

وقال القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": واختَلَف الناس في تخريب دار العدوّ، وتحريقها، وقَطْع ثمارها على قولين: الأول: أن ذلك جائز، قاله في "المدونة".

الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا، قاله مالك في "الواضحة"، وعليه يناظر أصحاب الشافعيّ.

قال ابن العربيّ: والصحيح الأول، وقد عَلِم رسول الله ﷺ أن نخل بني النضير له، ولكنه قَطَعَ وحَرَّقَ؛ ليكون ذلك نِكاية لهم، ووَهْنًا فيهم، حتى يخرجوا عنها، وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحةٌ جائزةٌ شرعًا، مقصودةٌ عقلًا. انتهى (¬٢)، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم.

٢ - (ومنها): ما ذكر القرطبيّ عن الماورديّ قال: إن في هذه الآية دليلًا على أن كل مجتهد مصيب، وقاله إلكيا الطبريّ، قال: وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبيّ ﷺ بين أظهرهم، ولا شك أن رسول الله ﷺ رأى ذلك، وسكت، فتلقّوا الحكم من تقريره فقط.

قال ابن العربيّ: وهذا باطل؛ لأن رسول الله ﷺ كان معهم، ولا اجتهاد

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 406 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.