Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 425

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١٢) - (باب الأنفال)

فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: هَبْ لِي)؛ أي: أعطني (هَذَا) السيف، وفي الرواية التالية: "فقال: يا رسول الله نفّلنيه"؛ أي: أعطنيه زائد على نصيبي من الغنيمة، وفي الرواية الآتية في "الفضائل": قال: "وأصاب رسول الله ﷺ غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف، فأخذته، فأتيت به الرسول ﷺ، فقلت: نفّلني هذا السيف، فأنا من قد علمتَ حاله". (فَأَبَى)؛ أي: امتنع النبيّ ﷺ من هبته له، بل قال له: "رُدّه من حيث أخذته"، (فَأنزَلَ اللهُ ﷿ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾. قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ في "المفهم": هذا يقتضي أن يكون ثَمَّ سؤال عن حكم الأنفال، ولم يكن هنالك سؤال عن ذلك على ما يقتضيه هذا الحديث، ولذلك قال بعض أهل العلم: إن "عن" صلة، ولذلك قرأه ابن مسعود بغير "عن": (يسألونك الأنفال). وقال بعضهم: إن "عن" بمعنى "مِنْ"؛ لأنه إنما سأل شيئًا معيَّنًا، وهو السيف، وهو من الأنفال.

و"الأنفال": جمع نَفَل - بفتح الفاء - هنا؛ كجَمَل وأجمال، ولَبَن وألبان، وقد اختُلف في المراد بالأنفال هنا في الآية؛ هل هي الغنائم؛ لأنها عطايا، أو هي مما يُنَفّل من الخُمس بعد القَسْم؟ وكذلك اختُلف في أخذ سعد لهذا السيف؛ هل كان أخذه له من القبض قبل القسم، أو بعد القسم؟ وظاهر قوله: "ضعه حيث أخذته" أنه قبل القسم؛ لأنه لو كان أخذه له بعد القسم لَأَمره أن يردّه إلى من صار إليه في القسم. انتهى (¬١).

(﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾) قال القرطبيّ ﵀: ظاهره إن حملنا الأنفال على الغنائم أن الغنيمة لرسول الله ﷺ، وليست مقسومة بين الغانمين، وبه قال ابن عباس وجماعة، ورأوا أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، وظاهرها أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، وقد رُوي عن ابن عباس أيضًا: أنها مُحْكَمة، غير منسوخة، وأن للإمام أن ينفِّل من الغنائم ما شاء لمن شاء؛ لِمَا يراه من المصلحة، وقيل: هي مخصوصة بما شذّ من المشركين إلى المسلمين من: عبدٍ، أو أمَةٍ، أو دابةٍ، وهو قول عطاء، والحسن، وقيل: المراد بها: إنفاذ السَّرايا. والأَولى: أن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 425 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.