Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 494

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١٣) - (باب استحقاق القاتل سلب القتيل)

"الجهاد" (٢٧١٩ و ٢٧٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٧، ٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٤٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٤٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٨٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٣١ و ٣٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب.

٢ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: هذا الحديث قد يُستَشْكَل من حيث إن القاتل قد استَحَقّ السلب، فكيف مَنَعه إياه؟

ويجاب عنه بوجهين:

أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخّره تعزيرًا له، ولعوف بن مالك؛ لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد ﵁، وانتهَكَا حرمة الوالي، ومن ولّاه.

الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه، فترَكه صاحبه باختياره، وجعلَه للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد ﵁؛ للمصلحة في إكرام الأمراء، انتهى (¬١).

٣ - (ومنها): جواز القضاء في حال الغضب، ونفوذه، وأن النهي للتنزيه، لا للتحريم، قاله النوويّ ﵀.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز القضاء في حال الغضب" فيه نظر لا يخفى؛ لأنه ﷺ ليس كغيره، فقضاؤه في حال الغضب جائز بلا خلاف بخلاف غيره؛ لقوله ﷺ: "لا يقضينّ حَكَم بين اثنين، وهو غضبان"، متّفقٌ عليه، واللفظ للبخاريّ.

والحاصل أن جواز القضاء في حال الغضب خاصّ بالنبيّ ﷺ، فتبصّر، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الأقضية"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 494 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.