Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 512

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١٤) - (باب التنفيل، وفداء المسلمين بالأسارى)

٢٥١ - ٢٥٢)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ١١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٢٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز المفاداة، وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، وقد تقدّم أنه ﷺ فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام، ولم يقبله منه برجلين من أصحابه، قاله عياض ﵀ (¬١).

٢ - (ومنها): جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، خلافًا لمن قال: لا يفرّق بينهما أبدًا؛ لأنه لم يُذكر في هذا الحديث أنه لَمّا نفلها إياه جمع بينها وبين أمها، قال النوويّ: ولا خلاف في جوازه عندنا (¬٢).

٣ - (ومنها): جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعضَ ما غَنِموه؛ ليفادي به مسلمًا، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألّف به مَن في تألفه مصلحة، كما فعل ﷺ هنا، وفي غنائم حنين، قال عياض: وإنه ليس من باب الرجوع في الهبة؛ إذ لم يهبه ما له، ولا استرجعه أيضًا لنفسه. انتهى (¬٣).

٤ - (ومنها): جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك، ولله دَرّك، وقد سبق تفسير معناه واضحًا في أول الكتاب، في "كتاب الإيمان" في شرح حديث حذيفة ﵁ في الفتنة التي تموج موج البحر.

٥ - (ومنها): استحباب التنويه بأهل الفضل، ومعرفة حقّ من فيه فضلٌ وغَنَاءٌ.

٦ - (ومنها): أنه يجوز للإمام في الكافر إذا أُسر أن يقتله، أو يُبقيه للجزية، وله أن يمنّ عليه، أو يفادي، قاله المازريّ، وقال عياض: وممن قال بجواز المنّ والفداء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو ثور، وكافّة العلماء، وأجازوا هذا بالمال، وبالأسرى، وقال أبو حنيفة مرّةً: لا يُفادي، ولا يمنّ جملةً، وقال مرّةً: لا باس بفدائهم بالمسلمين، وهو قول محمد، وأبي يوسف. انتهى (¬٤).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 512 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.