Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 584

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١٦) - (باب قول النبي ﷺ: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة")

"الفتح": وهو الأشهر، وبه يستقيم المعنى، حتى لا يعارض حديث عائشة وغيرها أنه ﷺ لَمْ يترك مالًا يورث عنه، قال: وتوجيه رواية النهي أنه لَمْ يَقطع بأنه لا يَخْلُف شيئًا، بل كان ذلك مُحْتَمِلًا، فنهاهم عن قسمة ما يُخَلِّف إن اتفق أنه خَلّف. انتهى (¬١).

وقال في موضع آخر: قوله: "لا يقتسم" كذا لأبي ذرّ، عن غير الكشميهنيّ، وللباقين: "لا يَقْسِم" بحذف التاء الثانية، قال ابن التين: الرواية في "الموطأ"، وكذا قرأته في البخاريّ برفع الميم، على أنَّه خبر، والمعنى: ليس يقسم، ورواه بعضهم بالجزم، كأنه نهاهم إن خَلَّف شيئًا لا يقسم بعده، فلا تعارض بين هذا وبين حديث عمرو بن الحارث الخزاعيّ: "ما ترك رسول الله ﷺ دينارًا، ولا درهمًا"، ويَحْتَمِل أن يكون الخبر بمعنى النهي، فيتحد معنى الروايتين، ويستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يُخَلِّف شيئًا، مما جرت العادة بقسمته؛ كالذهب، والفضة، وأن الذي يُخلِّفه من غيرهما لا يُقسَم أيضًا بطريق الإرث، بل تقسم منافعه لمن ذَكَرَ. انتهى (¬٢).

(وَرَثَتِي)؛ أي: بالقة، لو كنت ممن يورث، أو المراد: لا يُقْسَم مالٌ تركه لجهة الإرث، فأتى بلفظ: "ورثتي"؛ ليكون الحكم مُعَلَّلًا بما به الاشتقاق، وهو الإرث، فالمنفي اقتسامهم بالارث عنه، قاله السبكي الكبير، ذكره في "الفتح" (¬٣).

وقال في موضع آخر: سمّاهم ورثةً باعتبار أنهم كذلك بالقوّة، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعيّ، وهو قوله ﷺ: "لا نورث، ما تركنا صدقةٌ" (¬٤).

وقوله: (دِيِنَارًا) منصوب على المفعوليّة لـ"يقتسم"، قال في "الفتح": قوله في هذه الرواية: "دينارًا" كذا وقع في رواية مالك، عن أبي الزناد، في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 584 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.