مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٤٥٧٦ و ٤٥٧٧] (١٧٦٢)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٦٣) و"المغازي" (٤٢٢٨)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧٣٣)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٥٤)، و (ابن ماجة) في "الجهاد" (٢٨٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٣٢٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢ و ٦٢ و ٧٢ و ٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢٧٦٠ و ٢٧٦٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨١٠ و ٤٨١١ و ٤٨١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٥٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٠٢ و ١٠٤ و ١٠٦ و ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٢٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن للفرس سهمين، ولصاحبه سهم، فيكون المجموع ثلاثة أسهم، وهذا قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ ﷺ، وغيره، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: يُسهم للفرس سهم واحد، وقد رُدّ عليه؛ لمخالفته الأدلة الصحيحة، وقول الجمهور. قال العلامة ابن الملقّن - بعد ذكر الأدلة الكثيرة - ما نصّه: إذا تقرّر. ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، ورسوله ﷺ قد قسم للفارس ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه، واتّباعه، وطاعته فرض، وكذا فعله عمر بن الخطّاب، وعليّ، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول عامّة العلماء قديمًا، وحديثًا، غير أبي حنيفة، فإنه قال: لا يسهم للفرس إلَّا سهم واحد، وقال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم، وخالفه أصحابه، فبقي وحده، وخالفه العلماء الثلاثة: الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وذكر المنذريّ أن قوله رُوي عن عليّ، وأبي موسى، قال ابن سحنون: ما أرى أن يُدخل قول أبي حنيفة هذا في الاختلاف؛ لمخالفته جميع العلماء، وما ذكره