Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 671

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (٢٢) - (باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم)

هذا من القيام المنهيّ عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون عليه، وهو جالس، ويَمْثُلون قيامًا طول جلوسه.

قال النوويّ ﵀: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ ﵀، وفي قوله: "ولم يصحّ … إلخ " نظر، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - وبالله تعالى التوفيق.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للقادم:

ذهب قوم إلى مشروعيّة القيام للقادم، واحتجّوا بحديث الباب.

وذهب قوم إلى المنع من ذلك، واحتجّوا بحديث أبي أمامة ﵁ قال: "خرج علينا النبيّ ﷺ متوكئًا على عصًا، فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض".

وأجاب عنه الطبريّ بأنه حديث ضعيف، مضطرب السند، فيه من لا يُعْرَف.

واحتجّوا أيضًا بحديث عبد الله بن بُريدة، أن أباه دخل على معاوية، فأخبره أن النبيّ ﷺ قال: "مَن أحب أن يتمثّل له الرجال قيامًا، وجبت له النار".

وأجاب عنه الطبريّ بأن هذا الخبر إنما فيه نهيُ من يقام له عن السرور بذلك، لا نهيَ من يقوم له إكرامًا له.

وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به: نهي الرجل عن القيام لأخيه، إذا سلّم عليه.

واحتَجّ ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائيّ، من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت، رَحّب بها، ثم قام، فقبّلها، ثم أخذ بيدها، حتى يُجلسها في مكانه".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 671 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.