Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 534

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (٤٣) - (باب غزوة ذي قرد وغيرها)

١٤ - (ومنها): جواز الأكل من الغنيمة.

١٥ - (ومنها): استحباب التنفيل منها لمن صنع صَنِيعًا جميلًا في الحرب.

١٦ - (ومنها): جواز الإرداف على الدابة المطيقة.

١٧ - (ومنها): ما كانت عليه الصحابة ﵃ من حبّ الشهادة، والحرص عليها، كما فعل الأخرم الأسديّ، وعامر بن الأكوع ﵄.

١٨ - (ومنها): جواز إلقاء النفس في غَمَرات القتال، وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد، في المبارزة، ونحوها.

١٩ - (ومنها): أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال، يكون شهيدًا، سواء مات بسلاحهم، أو رَمَته دابة، أو غيرها، أو عاد عليه سلاحه، كما جرى لعامر ﵁.

٢٠ - (ومنها): تفقّد الإمام الجيش، ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحًا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٦٧٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزدِيُّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزدِيُّ السُّلَمِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان، ثقةُ حافظٌ [١١] (ت ٢٦٤) وله (٨٠) سنةً (م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٠.

٢ - (النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن موسى الْجُرَشيّ الأمويّ مولاهم، أبو محمد اليماميّ، ثقةٌ له أفراد [٩] (خ م د ت ق) تقدم في "الإيمان" ٣٤/ ٢٤١.

و"عكرمة بن عمّار" ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: رواية النضر بن محمد، عن عكرمة بن عمّار هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" بسند المصنّف، فقال:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 31، ص 534 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.