Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 571

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (٤٦) - (باب النساء الغازيات يرضخ لهن، ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب)

فقط، وهم يقولون: هو حقّنا، ولو كنّا غير محتاجين؛ لأنه ﷺ قَسَمه بيننا، على ظاهر الآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١] الآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٤٦٧٦ و ٤٦٧٧ و ٤٦٧٨ و ٤٦٧٩ و ٤٦٨٠ و ٤٦٨١] (١٨١٢)، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٨٢)، و (الترمذي) في "السير" (٤/ ١٢٥)، و (النسائيّ) في "قَسْم الفيء" (٧/ ١٢٨ - ١٢٩) و"الكبرى" (٣/ ٤٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٧١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٢٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٥٥٠ و ٢٦٣٠ و ٢٧٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ٣٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٣٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٣٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٢ و ٣٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز أخذ العلم بالمكاتبة، والمراسلة.

٢ - (منها): إفتاء العالم لأهل البدع، إذا كان فيه مصلحة، أو خاف مفسدة، لو لم يُفتِهِم، فإن ابن عبّاس ﵄ قال: "فلولا أن يقع في أُحموقة ما كتبت إليه".

٣ - (ومنها): بيان قسم الفيء.

٤ - (ومنها): حِلّ الغنائم.

٥ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: قوله: "ولا يُسهم لهنّ … إلخ" هذا مذهب جمهور العلماء، أن المرأة لا يُضرَب لها بسهم، وإن قاتلت، ما خلا الأوزاعيّ؛ فإنه قال: إن قاتلت أُسْهِم لها، وقد مال إليه ابن حبيب من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 31، ص 571 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.