Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 582

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (٤٦) - (باب النساء الغازيات يرضخ لهن، ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب)

ما شاء. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك ﵀ من أن مرجع الخمس إلى رأي الإمام هو الأرجح؛ لأنه عمل النبيّ ﷺ، والخلفاء بعده، كما دلّ عليه حديث ابن عبّاس ﵄ المذكور في الباب، حيث قال: "إنا كنّا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذلك"، والمراد من "قومنا" هم الخلفاء الراشدون ﵃.

وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح، عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ قال: هذا مَفَاتح كلام الله، الدنيا والآخرة لله، قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله ﷺ: سهم الرسول، وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول ﷺ للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول ﷺ، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعُدّة في سبيل الله، فكانا في ذلك خلافة أبي بكر، وعمر. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ) - بالباء الموحدة - وهو الشدة، والمراد هنا: الحرب، ومنه قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾ [النحل: ٨١]، وأصل البأس: الشدّة، والمشقّة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٦٨١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيث، وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ، كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 31، ص 582 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.