(المسألة الثانيه): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٧٠٥ و ٤٧٠٦] (١٨٢٣)، و (البخاريّ) في "الإحكام" (٧٢١٨)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٣٩)، و (الترمذي) في "الفتن" (٢٢٢٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٦٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣ و ٤٦ و ٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤٣)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٢٠ و ٢٥٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٧٨)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣٤٣/ ٣ و ٣٥٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ١٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٨ - ١٤٩) و"شعب الإيمان" (٦/ ٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة للمسلمين، فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلف، كما فعل رسول الله ﷺ، وإن رأى أن يستخلف استَخلف، كما فعل أبو بكر ﵁.
قال النوويّ ﵀: أجمع المسلمون على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تَرَكَه فقد اقتدى بالنبيّ ﷺ في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر.
٢ - (ومنها): أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهلّ الحلّ والعقد لإنسان إذا لَمْ يستخلف الخليفة.
قال القرطبيّ ﵀: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَصْبَ الإمام لا بدَّ منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد، والآخر: النصُّ؛ إما على واحدٍ بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحدٍ منهم، وهذا مما أجمع عليه السَّلف المصالح، ولا مبالاة