Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 47

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (٨) - (باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية)

(المسألة الخامسة): قال النوويّ ﵀: قال العلماء: المراد بأولي الأمر: مَنْ أوجب الله تعالى طاعته، من الولاة، والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف، من المفسّرين، والفقهاء، وغيرهم، وقيل: هم العلماء، وقيل: الأمراء والعلماء، وأما من قال: هم الصحابة خاصّة فقط فقد أخطأ. انتهى (¬١).

وقال في "الفتح": اختُلِف في المراد بأولي الأمر في الآية، فعن أبي هريرة ﵁ قال: هم الأمراء، أخرجه الطبريّ بإسناد صحيح، وأخرج عن ميمون بن مِهْران وغيره نحوه، وعن جابر بن عبد الله، قال: هم أهل العلم والخير، وعن مجاهد، وعطاء، والحسن، وأبي العالية: هم العلماء، ومن وجه آخر أصحّ منه عن مجاهد، قال: هم الصحابة ﵁، وهذا أخصّ، وعن عكرمة قال: أبو بكر، وعمر، وهذا أخصّ من الذي قبله، ورجّح الشافعيّ الأول، واحتَجّ له بأن قريشًا كانوا لا يَعرفون الإمارة، ولا ينقادون إلى أمير، فأُمروا بالطاعة لمن وَلي الأمر، ولذلك قال ﷺ: "من أطاع أميري فقد أطاعني"، متّفقٌ عليه، وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها، ولم يكن بالمدينة أحد يفسّر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ الآية [النساء: ٥٨]، فقال: هذه في الولاة، واختار الطبريّ حملها على العموم، وإن نزلت في سبب خاصّ، والله أعلم (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما رجّحه الطبريّ ﵀ من حَمْل الآية على العموم هو الأرجح؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، والله تعالى أعلم.

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر ﵀ في "تفسيره": لَمّا تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدمة (¬٣) وبدأ بهم، فأمَرهم بأداء الأمانات، وأن يحكموا بين الناس

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 47 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.