رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَىَ الْقطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فرّوخ التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمام قدوةٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية يحيى القظان، عن عبيد الله ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٧٢٥) - حدّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدّثني نافع، عن عبد الله ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبّ، وكَرِه، ما لَمْ يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة". انتهى.
وأما رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، فساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٥١١٧) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانيّ، ثنا ابن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبّ، وكَرِه، إلَّا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة". انتهى (¬١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧٥٦] (١٨٤٠) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ