Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 117

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (١٠) - (باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول، فالأول)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

قُتِل قِتْلة مُرتدٍّ. انتهى (¬١).

(وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ)؛ أي: بعدي، (فَتَكْثُرُ") بالثاء المثلّثة، وحَكَى عياض أن منهم مَن ضبطه بالموحّدة، وهو تصحيف، ووَجَّه بأن المراد: إكبار قبيح فِعْلهم، وفي رواية البخاريّ: "فيكثرون".

وقال النوويّ ﵀: قوله: "فتكثر" بالثاء المثلثة من الكثرة، هذا هو الصواب المعروف، قال القاضي: وضَبَطه بعضهم: "فتكبر" بالباء الموحّدة، كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيف. انتهى (¬٢).

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه ﷺ حين أخبر بهذا، (فَمَا تَأْمُرُنَا؟) وفي بعض النسخ: "فماذا تأمرنا؟ "؛ أي: أيُّ شيء تأمرنا به إذا أدركنا أولئك الخلفاء؟.

والفاء في قوله: "فما تأمرنا" جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كثر بعدك الخلفاء، فوقع التشاجر، والتنازع بينهم، فما تأمرنا نفعل؟ (¬٣).

(قَالَ) ﷺ ("فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ، فَالأَوَّلِ) "فُوْا" بضمّ الفاء، وسكون الواو: فعلُ أَمْر من الوفاء، والمعنى: أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحةٌ، يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة.

وقال الطيبيّ ﵀: الفاء في قوله: "فالأول" للتعقيب، والتكرار للاستمرار، ولم يُرد به في زمان واحد، بل الحكم هذا مستمرّ عند تجدّد كل زمان، وتجدّد كلّ بيعة (¬٤).

وقال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول، وسكت في هذا الحديث عمَّا يحكم به على الآخر، وقد نصَّ عليه في الحديث الآتي عند مسلم حيث قال: "فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر"، وفي رواية: "فاضربوه بالسيف كائنًا من كان"، وهذا الحكم مجمَعٌ عليه عند تقارب الأقطار، وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضَبْطها، فأمَّا لو تباعدت

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 117 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.