Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 136

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (١٠) - (باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول، فالأول)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

والبِياعات التي تحصل بها الأغراض، وهي نوعان: تقلُّب في الحضر من غير نُقْلة ولا سفر، وهذا تربصٌ واحتكارٌ قد رَغِب عنه أولو الأقدار، وزَهِد فيه ذوو الأخطار.

والثاني: تقلّب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرًا وأعظم غَرَرًا.

قال: واعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العوض، إلا أن قوله: ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ أخرج منها كل عِوَض لا يجوز شرعًا من ربًا، أو جهالة، أو تقدير عوض فاسد، كالخمر، والخنزير، وغير ذلك.

وخرج منها أيضًا كل عقد جائز لا عوض فيه، كالقرض، والصدقة، والهبة، لا للثواب.

وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها، فهذان طرفان متفق عليهما. انتهى (¬١).

وقوله: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ صفة لـ "تجارة"؛ أي: تجارة صادرةً عن تراض، أو: ولكن كونُ تجارة عن تراض غيرُ منهيّ عنه، قال القرطبيّ ﵀: قوله تعالى: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾؛ أي: عن رِضًى، إلا أنها جاءت من المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين.

واختلف العلماء في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضًا فينجزم أيضًا وإن لم يتفرقا، قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعيّ، والثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، وابن عيينة، وإسحاق، وغيرهم (¬٢). وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب البيوع"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقال النسفيّ ﵀: وخصّ التجارة بالذكر؛ لأن أسباب الرزق أكثرها متعلّق بها.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 136 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.