Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 25

  1. (١) (كتاب الإيمان)
  2. ٦٤ - (باب بيان وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه)

عبد الله بن أبي أوفى ﵁، وهو ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن العوّام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى ﵄: أن رجلًا أقام سلعةً في السوق، فَحَلَف فيها، لقد أَعْطَى بها ما لَمْ يُعْطِه؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]، فهذا مخالف لحديث الباب.

ويُجمع بأن نزول الآية كان للسببين جميعًا، ولفظ الآية أعمّ من ذلك، ولهذا وقع في حدر حديث الباب ما يقتضي ذلك، حيث قال: "من حلف يمينَ صبرٍ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم … "الحديث، وذكر أبو جعفر الطبريّ ﵀ من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حُيَيّ بن أخطب، وكعب بن الأشرف، وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبيّ ﷺ، وقالوا، وحَلَفُوا أنه من عند الله، وقصّ الكلبيّ في "تفسيره" في ذلك قصّةً طويلةً، وهي محتملةٌ أيضًا، لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في "الصحيح"، قاله في "الفتح" (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه لا تعارض في تعدّد الأسباب لنزول آية واحدة، إن صحّت الرواية بذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٦٤/ ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٦٤] (١٣٨)، و (البخاريّ) في "الشُّرْب والمساقاة" (٢٣٥٦ و ٢٣٥٧)، و (الرهن) (٢٥١٥ و ٢٥١٦)، و"الشهادات" (٢٦٦٩ و ٢٦٧٠ و ٢٦٧٣ و ٢٦٧٦ و ٢٦٧٧)، و"التفسير" (٤٥٤٩ و ٤٥٥٠)، و"الإيمان والنذور" (٦٦٥٩ و ٦٦٦٠ و ٦٦٧٦ و ٦٦٧٧)، و"الأحكام" (٧١٨٣ و ٧١٨٤)، و"التوحيد" (٧٤٤٥ و ٧٤٤٦)،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 4، ص 25 (SanadKitab #148870, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.