Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 277

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (٢٠) - (باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام، والجهاد، والخير، وبيان معنى: "لا هجرة بعد الفتح")
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٤٨٢٣] (١٨٦٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٨٠) و"مناقب الأنصار" (٣٩٠٠) و"المغازي" (٤٣١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان انقطاع الهجرة، وقد تقدّم الجمع بينه وبين حديث: "لا تنقطع الهجرة".

٢ - (ومنها): الحثّ على نية الخير مطلقًا، وأنه يثاب على النية.

٣ - (ومنها): بيان أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، قال النوويّ: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين، فيتعيّن عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية، وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وأما في زمن النبيّ ﷺ فالأصح عند أصحابنا: أنه كان أيضًا فرض كفاية، والثاني: أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا، وفيها بعضهم دون بعض. انتهى (¬١).

وقال القرطبيّ ﵀: يدلّ الحديث على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة، وأنه لم ينسخ، لكنه يجب على الكفاية، وإنما يتعيّن إذا دَهَمَ العدوُّ بلدًا من بلاد المسلمين، فيتعيّن على كلِّ مَنْ تمكّن من نصرتهم، وإذا استنفرهم الإمام تعيّن على كل من استنفره؛ لنصِّ هذا الحديث على ذلك، وهو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه.

٤ - (ومنها): أنه تضمّن بشارة من النبيّ ﷺ بأن مكة تستمرّ دار إسلام.

٥ - (ومنها): أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن على كلّ من استنفره، وهذا بالإجماع، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 277 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.