Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 288

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (٢١) - (باب كيفية بيعة النساء)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

ومن طريق قتادة: "كانت محنتهنّ أن يُستحلفنَ بالله: ما أخرجكنّ نُشوزٌ، وما أخرجكنّ إلا حبّ الإسلام، وأهله، فإذا قلن ذلك قُبِل منهنّ"، فكل ذلك لا ينافي رواية العوفيّ؛ لاشتمالها على زيادة لم يذكرها. انتهى ما في "الفتح" (¬١).

وقال في موضع آخر: وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ هي أن يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة.

وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة: أنه ﷺ: "كان يمتحنُ من هاجر من النساء: بالله ما خرجتُ إلا رغبةً في الإسلام، وحبًّا لله ورسوله"، وأخرج عبد بن حميد من طريق بن أبي نَجيح، عن مجاهد نحوه، وزاد: "ولا خرج بك عِشْق رجل منا، ولا فرار من زوجك"، وعند ابن مردويه، وابن أبي حاتم، والطبرانيّ، من حديث ابن عباس نحوه، وسنده ضعيف.

ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة، والله أعلم.

وذكر الطبريّ، وابن أبي حاتم، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن المرأة من المشركين كانت إذا غَضِبت على زوجها، قالت: والله لأهاجرنّ إلى محمد، فنزلت: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ (¬٢).

(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أقرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ)؛ أي: بقولهنّ لفظًا صريحًا، فـ "من" بمعنى الباء، كما في قوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥] (¬٣). (قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "انْطَلِقْنَ)؛ أي: اذهبن إلى محلّكنّ (فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ")؛ أي: تمّ البيع بيني وبينكنّ.

وقال في "الفتح": قوله: "انطلقن فقد بايعتكنّ" بيّنته بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: "فقد بايعتكنّ كلامًا"؛ أي: كلامًا يقوله، ووقع في رواية عُقيل: "كلامًا يكلّمها به، ولا يبايع بضرب اليد على اليد، كما كان يبايع الرجال"، وقد أَوْضَحَتْ ذلك بقولها: "ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قطّ"، زاد في رواية عقيل في المبايعة: "غير أنه بايعهن بالكلام".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 288 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.