Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 301

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (٢٣) - (باب بيان سن البلوغ)
  3. [تنبيهان]

الغلام ثماني عشرة، وقيل: تسع عشرة، وفي الجارية سبع عشرة.

وهذا كلّه إذا لم تظهر أمارات البلوغ، فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع، وأمارات البلوغ منها ما اتَّفَقَ عليه الفقهاءُ، وهو الإنزال، أو الإحبال في الغلام، والحيض في الجارية، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها - كما في "المغني"، ومأخذ ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، والحُلُم: الاحتلام، وهو لغة: ما يراه النائم، والمراد به هنا: خروج المنيّ في نوم، أو يقظة، بجماع أو غيره، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦] فإن بلوغ النكاح كناية عن أهليّة الجماع، وهي بالإنزال، وقال رسول الله ﷺ: "لا يُتْمَ بعد احتلام" رواه أبو داود (¬١)، وقال ﷺ لمعاذ ﵁: "ومن كل حالم دينارًا" (¬٢)، وقال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (¬٣)، وقال ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"، صححه ابن خزيمة.

وأما الأمارات المختلف فيها، فمنها إنبات العانة، فروى ابن القاسم، وسالم أنه يُستدلّ به على البلوغ، وقاله مالك مرّةً، والشافعيّ في أحد قولين، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

واستدلّ هؤلاء بما أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما بإسناد صحيح، عن عطية الْقُرَظيّ، قال: "كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قُتِل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنت فيمن لم ينبت".

ولفظ ابن ماجه: "عُرضنا على رسول الله ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خُلِّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخُلّي سبيلي".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 301 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.