Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 502

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (٣٩) - (باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهم فيهن)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

تخلّفوا عن الجهاد لعذر، أو غيره، (كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ)؛ أي: مثل تحريم أمهاتهم عليهم، وهذا من باب التشديد، وإلا فحرمة الأمهات مؤبّدة، دون حرمة نساء المجاهدين.

قال القرطبيّ ﵀: يعني أنه يجب على القاعدين من احترامهنّ، والكفّ عن أذاهنّ، والتعرّض لهنّ ما يجب عليهم في أمهاتهم. انتهى (¬١).

وقال النوويّ ﵀: هذا في شيئين: أحدهما: تحريم التعرّض لهنّ بريبة، من نَظَر محرّم، وخلوة، وحديث محرّم، وغير ذلك، والثاني: في برّهنّ، والإحسان إليهنّ، وقضاء حوائجهنّ التي لا يترتّب عليها مفسدة، ولا يُتوصّل بها إلى ريبة، ونحوها. انتهى (¬٢).

(وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ) - بضمّ اللام - من باب قعد: أي يصير يعقبه، وقال السنديّ: يَحْتَمِل أنه مِن خَلَفه: إذا نابه، أو مِن خَلَفَه: إذا جاء بعده، وهما من حدّ نصر، وذلك لأن الخائن في الأهل كالنائب للأصل، وقد جاء بعده في الأهل. انتهى (¬٣). (رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ)؛ أي: في امرأته، (فَيَخُونُهُ فِيهِمْ) قال الطيبيّ ﵀: الضمير المفعول عائد إلى "رجلًا"، وفي "فيهم" إلى الأهل؛ تعظيمًا، وتفخيمًا لشأنهنّ، كقول الشاعر:

وَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ

فإنهنّ ممن تجب مراعاتهنّ، وتوقيرهنّ، وإلى هذا المعنى أشار ﷺ بقوله: "كحرمة أمهاتهم". انتهى (¬٤).

وقال بعضهم: الخيانة تكون بوجهين: إما بالتعرّض بنظر محرّم، وأمثاله، وإما بعدم دفع احتياجاتهم، والتساهل في تدبير مصالحهم، وهما حرام عليه. انتهى.

(إِلَّا وُقِفَ) بالبناء للمفعول، من الوقوف؛ أي: جُعل الخائن واقفًا، ووقع في بعض النسخ: "وُقّف" بتشديد القاف، من التوقيف. (لَهُ)؛ أي: للرجل، أو

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 502 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.