Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 75

  1. (١) (كتاب الإيمان)
  2. (٦٥) - (باب من قتل دون ماله، فهو شهيد)

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ﵀ تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وفَرّقَ الأوزاعي ﵀ بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام، فحَمَلَ الحديث عليها، وأما في حال الاختلاف والفُرْقة، فليستسلم، ولا يقاتل أحدًا.

قال الجامع عفا الله عنه: ويرد على ما قاله الأوزاعيّ ﵀ كما قال الحافظ - حديث أبي هريرة ﵁ الذي تقدّم قبل هذا بلفظ: "أرأيت إن جاء رجل، يريد أخذ مالي" قال: "فلا تعطه"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "فاقتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار".

فإنه ﷺ في نصّه هذا لَمْ يخصّ حالةً دون حالة، بل أطلق المقاتلة، وأمره أن يقاتل كلَّ من بغى عليه، فلو كانت الحال التي فيها الجماعة والإمام لا يحل المقاتلة فيها، لبيّنها ﷺ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ﵄ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٦٥/ ٣٦٨] (١٤١)، و (البخاريّ) في "المظالم والغصب" (٢٤٨٥)، و (أبو داود) في "السنّة" (٤٧٧١)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤١٩)، و (النسائيّ) في "المحاربة" (٤٠٨٦ و ٤٠٨٧ و ٤٠٨٨ و ٤٩٨٩ و ٤٠٩٠ و ٤٠٩١)، وفي "الكبرى" (٣٥٤٧ و ٣٥٤٨ و ٣٥٤٩ و ٣٥٥٠ و ٣٥٥١ و ٣٥٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٣ - ٢٠٦ - ٢١٧٩٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢٨ و ١٢٩)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٣٦٥).

وأما فوائده فقد تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 4، ص 75 (SanadKitab #148870, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.