Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 75

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (١) - (باب الصيد بالكلاب المعلمة، والرمي)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

٢٥٦ - ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٣٧٧ و ٣٧٩ و ٣٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٨٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٦٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩١٩ و ٩٢٠ و ٩٢١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" ٥/ ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٣٦ و ٢٣٨ و ٢٣٩ و ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٤٤ و ٢٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٦٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز الاصطياد، وأنه من الأمور المباحة، وليس من اللَّهو واللعب.

٢ - (ومنها): جواز اقتناء الكلب للصيد.

٣ - (ومنها): جواز ما قتله الكلب من الصيد، إن لم يُدرَك حيًّا.

٤ - (ومنها): بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ لأمْره ﷺ بذلك.

٥ - (ومنها): وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب، إذا وُجد حيًّا، فلو مات بعد أن تمكّن صاحبه من ذبحه، وتَرَكه لم يحلّ.

٦ - (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه، فلا تجزئ التسمية السابقة عند الإرسال، وسيأتي مزيد بسط لذلك في المسألة السابعة - إن شاء الله تعالى -.

٧ - (ومنها): اشتراط كون الكلب معلَّمًا، فلو سمّى على كلب غير معلّم، فَقَتَل الصيد لم يحلّ.

٨ - (ومنها): إباحة الاصطياد بالكلاب المعلَّمة، واستثنى أحمد، وإسحاق الكلب الأسود، وقالا: لا يحل الصيد به؛ لأنه شيطان، ونُقل عن الحسن، وإبراهيم، وقتادة نحو ذلك.

٩ - (ومنها): أن فيه فضلَ العلم، وأن للعالم من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة، على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له عِلم أَولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيّما إذا عَمِل بما علِمَ، وهذا كما رُوي عن عليّ بن أبي طالب ﵁ أنه قال: لكلّ شيء قيمةٌ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 75 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.