Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 77

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (١) - (باب الصيد بالكلاب المعلمة، والرمي)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

منه كُرِه؛ لأنه قد يَشغله عن بعض الواجبات، وكثير من المندوبات.

وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس ﵄ رفعه: "مَن سَكَن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غَفَل"، وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذيّ أيضًا، وآخر عند الدارقطنيّ في "الأفراد"، من حديث البراء بن عازب ﵄، وقال: تفرّد به شريك.

١٤ - (ومنها): جواز اقتناء الكلب المعلَّم للصيد، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في شرح حديث: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية. . ." الحديث.

١٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز بيع كلب الصيد؛ للإضافة في قوله: "كلبك".

وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاص، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث: "شرّ الكسب مهر البغيّ، وثمن الكلب. . ." الحديث.

١٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجبًا لبيّنه؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان.

وقال بعض العلماء: يُعْفَى عن مَعَضّ الكلب، ولو كان نَجِسًا؛ لهذا الحديث.

وأجاب من قال بنجاسته: بأن وجوب الغسل كان قد اشتَهَرَ عندهم، وعُلِم، فاستَغْنَى عن ذكره.

قال الحافظ: وفيه نظرٌ، وقد يتقوى القول بالعفو؛ لأنه بشدة الجري يَجِفّ ريقه، فيؤمَن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضّ.

١٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "كُلْ ما أمسك عليك" بأنه لو أرسل كلبه على صيد، فاصطاد غيره حلّ؛ للعموم الذي في قوله: "ما أمسك"، وهذا قول الجمهور، وقال مالك: لا يحلّ، وهو رواية البويطيّ عن الشافعيّ.

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول أرجح؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط إرسال الكلب:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 77 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.