Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 104

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (١) - (باب الصيد بالكلاب المعلمة، والرمي)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز جمع المسائل، وإيرادها دفعة واحدةً، وتفصيل الجواب عنها، واحدةً واحدةً بلفظ "أمّا، وأمّا".

٢ - (ومنها): بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب، وهو أن يؤكل فيها إذا وُجد غيرها، وإلا جاز بعد غسلها.

٣ - (ومنها): جواز الصيد بالقوس.

٤ - (ومنها): بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم، وهو التحريم، إلا إذا وُجد حيًّا، فذُكّي، فيجوز.

٥ - (ومنها): وجوب التسمية على الكلب، والقوس عند الإرسال والرمي.

٦ - (ومنها): أن ما أُدرك من الصيد حيًّا وجبت ذكاته، سواء كان بالكلب، أم بالقوس، وإلا كان ميتةً، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٩٧٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (¬١)، كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

٤ - (الْمُقْرِئُ) (¬٢) عبد الله بن يزيد المكيّ، أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [٩]

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 104 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.