(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز جمع المسائل، وإيرادها دفعة واحدةً، وتفصيل الجواب عنها، واحدةً واحدةً بلفظ "أمّا، وأمّا".
٢ - (ومنها): بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب، وهو أن يؤكل فيها إذا وُجد غيرها، وإلا جاز بعد غسلها.
٣ - (ومنها): جواز الصيد بالقوس.
٤ - (ومنها): بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم، وهو التحريم، إلا إذا وُجد حيًّا، فذُكّي، فيجوز.
٥ - (ومنها): وجوب التسمية على الكلب، والقوس عند الإرسال والرمي.
٦ - (ومنها): أن ما أُدرك من الصيد حيًّا وجبت ذكاته، سواء كان بالكلب، أم بالقوس، وإلا كان ميتةً، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٧٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (¬١)، كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (الْمُقْرِئُ) (¬٢) عبد الله بن يزيد المكيّ، أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [٩]