Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 109

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (٢) - (باب إذا غاب عنه الصيد، ثم وجده)

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٩٧٧ و ٤٩٧٨ و ٤٩٧٩] (١٩٣١)، و (أبو داود) في "الصيد" (٢٨٦١)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٩٣) و"الكبرى" (٤٨١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٤٢ و ٢٤٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مدّة غَيبة الصيد عن الصائد:

قال في "الفتح": استُدلّ بهذا الحديث على أن الرامي لو أخّر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحلّ بالشروط المتقدمة، ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غَيْبته عنه، أكان مع الطلب أو عدمه، لكن يُسْتَدَلّ للطلب بما وقع في الرواية التي علّقها البخاريّ آخر الباب، حيث قال: "فيقتفي أثره" فدلّ على أن الجواب خرج على حسب السؤال، فاختصر بعض الرواة السؤال، فلا يُتمسَّك فيه بترك الاستفصال.

قال: واختُلِف في صفة الطلب، فعن أبي حنيفة: إن أَخَّر ساعةً، فلم يطلب لم يحلّ، وإن اتّبعه عقب الرمي فوجده ميتًا حلّ، وعن الشافعية: لا بدّ أن يتبعه، وفي اشتراط العَدْو وجهان، أظهرهما: يكفي المشي على عادته، حتى لو أسرع (¬١) وجده حيًّا حلّ، وقال إمام الحرمين: لا بدّ من الإسراع قليلًا؛ ليتحقق صورة الطلب، وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف. انتهى (¬٢).

وقال ابن عبد البرّ ﵀: وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى، فقال مالك: إذا أدركه الصائد من يومه أَكَله، في الكلب والسهم جميعًا، وإن كان ميتًا إذا كان فيه أثر جرحه، وإن كان قد بات عنه لم يأكله، وقال الثوريّ: إذا غاب عنه يومًا وليلةً كرهت أكله، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا توارى عنه الصيد، وهو في طلبه فوجده، وقد قتله جاز أكْله، فإن ترك الطلب، واشتغل بعمل غيره، ثم ذهب في طلبه، فوجده مقتولًا، والكلب عنده كرهنا أكْله،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 109 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.